قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ١٥٩

عليه أحدهما بالحق](1) فقالا: إنا نخاف ألا يكفلنا، فرأى أن لا يحمله على الضعفاء، فرأى هو لهم إن كرهوا أن لا يكفلوا من لا يقوون عليه أن لهم ذلك.

مسألة: وسألته: عن رجل ادعى على رجل أنه ضربه بالسيف، كيف يحلف له؟ قال: يحلف له يمينا بالله، لقد ضربه في موضع كذا وكذا، وهو رام، أو غيره، وعرضه كذا وكذا، وطوله كذا وكذا؛ ثم حينئذ يحكم له بالأرش.

مسألة: وعن رجل يدعي أنه أغمي عليه، ولا تعرف 81 س ذلك البينة، ولا يقر الجاني بالغمية، هل يكون في ذلك بينهما يمين، وكيف يحلفا؟ فنعم، الأيمان بينهما على ذلك، بالعلم يحلف الجاني، أنه ما يعلم أنه أغماه بجنايته هذه، ولا ذهب عقله من جنايته هذه، أو يرد اليمين إلى المجنى عليه، فيحلف لقد غاب عقله من هذه الجناية.

مسألة: وعلى المغمى عليه اليمين، أنه ما تغشاه (خ: تغاشا) عمدا بلا غشو عناه.

مسألة: وفي رجل ادعى على رجل أنه دفره؛ فقال أبو سعيد: إن بعضا يقيمه مقام الضرب، وبعضا يقف عنه.

قلت له: فالذي يقيمه مقام الضرب، يرى فيه اليمين؟ قال: يشبه عندي ذلك.

مسألة: وسألته عن رجل ادعى على رجل أنه ضربه، فأنكره؛ قال من قال: يحلف أنه ما ضربه، ويقطع حجته في ذلك. وقال من قال: لا يحلف حتى يحد المدعي الضرب مؤثرا، أو غير مؤثر، وأين هو من بدنه، أو شيء محدود.

(1) زيادة من ق.

١٦٬٧٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.