قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ١٦١

مسألة: أبي سعيد إلى أحمد بن المفضل (خ: الفضل): وأما ما ذكرت في أمر قياس الجروح، فإذا لم تحسن القياس، ولا كان معك من تثق به ممن يحسن القياس؛ فلا عليك في ذلك إن شاء الله، فإن دخل أهل البلد في ذلك، بصلح، واصطلح الخصمان على شيء من ذلك؛ فذلك إليهم، وإلا فالذي عليه 82 س الحق في الحبس إلى أن يتبين لك الوجه في ذلك من العلماء، وإنما يكون الصلح بين البالغين الأحرار، وأما اليتامى؛ فليلتمس لهم الحاكم ذلك، إلا إلى أن يرضى الذي عليه الحق أن يعطي ما لا يشك فيه الحاكم أنه أكثر مما يجب له أو مثله؛ فإن ذلك جائز، إن شاء الله، ولا يقيس الجروح إلا من أبصر ذلك من الثقات، فافهم ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وإذا اشتكى رجل إلى الوالي من أحد أنه تكلم عليه، أتسمع دعواه في مثل هذا، وإن أنكر المدعى عليه، وطلب المدعي يمينه، أتلزمه يمين أم لا؟ قال: إن كان الكلام مما يجوز في ظاهر الأمر على الشاكي أن لو صح ذلك؛ فيعجبني أن تسمع دعواه؛ ليرتدع الشاتمون عن شتم المسلمين، فإن أتى بشهود؛ أدب المتكلم بما يستحقه من الأدب، وإن لم يأت بشهود؛ فلا يمين في هذا، والله أعلم.

١٦٬٧٨٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.