قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ١٦٥

ومن غيره: قال: إن كان يعني أن الغلام للمشتري إذا قام البينة؛ فذلك الذي عرفنا، وإن كان يعني غير ذلك؛ إنه للبائع، إذا لم يكن في يد أحدهما، فالله أعلم.

مسألة: وسألته عن رجل قال: إنه اشترى من عند رجل حرزا بمائة درهم، 84 س وسلم إليه المائة، فلم يجده كما يعهد الحرز، ونقض البيع، ما يكون هذا إقرارا ودعوى؟ قال: معي أنه إذا ادعى المشتري نقضه، وطلب يمين خصمه على قبضه منه اليمين، وقد نقضه هذا عليه؛ فله عليه اليمين.

وقيل له: فكيف تكون اليمين؟ قال: معي أنه يخرج في المعنى، أنه يحلف يمينا بالله ما قبضت من هذا مائة درهم من ثمن حرز بعته إياه، ونقضته عليك، ما يجب به النقض عليك.

مسألة: وعن رجل اشترى جارية فقبضها؟ قال: القول في الثمن، قول من في يده الجارية.

أرأيت إن كانت الجارية ليست في أيد أحدهما؟ قال: فالقول قول المشتري؛ لأن البائع هو المدعي.

أرأيت إن أقام المشتري البينة، أني اشتريت هذه الجارية بألف درهم، وأقام البائع البينة أنه باعه إياها بألفي درهم؟ قال: البينة بينة البائع.

أرأيت إن قال البائع: خذوه لي بألفين وبألف؛ لأنه قد شهد لي بالبيع بألفين، وشهد قوم آخرون بألف؟ قال: لا يؤخذ إلا بألفين؛ لأن الألف داخلة في الألفين.

١٦٬٧٨٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.