الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١٦٩مسألة: وسئل: ادعى على رجل أنه باع له سمكا بخمسين درهما، فأنكره خصمه، فأهدم بينته، وطلب يمين خصمه مع الحاكم؟ قال: يحلف ما قبله له حق من قبل بيع هذا السمك.
مسألة: ومما يوجد أنه عن أبي الحواري: وعن رجل ادعى على رجل أنه تسلف عليه، فأنكره أنه ما أمره أن يتسلف عليه؟ فعلى ما وصفت: فإذا لم تكن مع المدعي البينة؛ كان اليمين على المدعى عليه، ما أمره أن يتسلف عليه، ولا قبله له حق من قبل هذا السلف الذي يدعيه إليه.
ومن غيره: قال: وقد قيل: يحلف ما قبله له حق من قبل ما يدعي إليه من هذا السلف، أو ما أمره أن يتسلف عليه سلفا، هو ثابت عليه إلى هذا الوقت، ولا قبله له حق منه إلى هذه الساعة.
مسألة: ومن اشترى نخلة من رجل أو غيرها، فقال له رجل من الناس: إن هذه النخلة لفلان، وهو ثقة، أو غير ثقة، فاشترى الرجل من بعد أن أعلمه الرجل، /87 م/ ثم إن فلانا طلب النخلة، وطلب يمين المشتري أن يحلف بالله ما يعلم أن النخلة له؛ فعلى المشتري اليمين، لقد اشترى هذه النخلة من فلان، وما يعلم أن لهذا فيها حقا بوجه من الوجوه، ويسع هذا المشتري أن يحلف على ذلك حتى يشهد معه شاهدا عدل، وكذلك عن محمد بن محبوب ?.
مسألة: ومن باع لرجل سلع؛ فالقول فيها قول البائع إذا لم يحد(1) له حدا، أو أمره أن يبيع، فإن اتهمه صاحب السلعة؛ فعلى البائع لصاحبها يمين بالله ما
(1) هذا في ث. وفي الأصل، ق: يجد.