قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ١٧٠

باع سلعته بأكثر مما قال، ولا أخرجت من الثمن إلا هذا، وأنه اجتهد له بالبيع كما أمره.

مسألة: وإذا صح البيع وصحت الشفعة؛ فاليمين للشفيع، لقد طلب شفعته من حين ما علم بالبيع، أو يرد اليمين إلى المشتري، فيحلف المشتري لقد علم بهذا البيع، وما طلب شفعته من حين ما علم بالبيع؛ لأن اليمين هاهنا للشفيع، فإن شاء حلف، وإن شاء فليحلف المشتري، أو يرد اليمين إليه فيحلف المشتري على ما يريد له. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: الذي حفظته من آثار المسلمين: إن من اشترى من أحد شيئا، فأقر له البائع بذلك؛ ثبت عليه إذا كان حرا بالغا صحيحا، فإن ادعى البائع الإقالة من المشتري، وأنكر المشتري؛ فعليه البينة أنه أقاله ما اشتراه منه إقالة ثابتة 87 س صحيحة، فإن أعجز البينة، وطلب منه اليمين؛ فعليه اليمين؛ لأن هذه دعوى مسموعة؛ ولأن الإقالة بيع على قول بعض المسلمين، واليمين يحلف بالله ما أقاله هذا الشيء، أو المال إقالة ثابتة صحيحة تخرجه من ملكه، وإن نكل عن اليمين، وردها على مدعي الإقالة؛ حلف له بالله لقد أقاله هذا الشيء، أو المال إقالة صحيحة ثابتة، توجب له ملكه بحق الإقالة منه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير بن مداد: فيمن ادعى على دلال أنه زاده في ثوب ينادي عليه، ثم أوجبه غيره، ولم يشرفه؛ فلا أعلم أن مثل هذه الدعوى مسموعة؛ لأنه لو أقر بذلك؛ لما لزمه له عليه حق، ولو أنكره؛ لم يلزم له فيه يمين، والله أعلم.

١٦٬٧٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.