قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ١٧٢

مسألة: ومنه: وإذا أطنى صاحب المال ماله على آخر، ولم يشترط عليه الزكاة، واختلفا، القول قول من منهما، وكذلك إذا أطناه حقه ونصيبه، ولم يقع شرط في الزكاة واختلفا؟ قال: إن القول قول المطني أنه لم يشترط عليه تسليم الزكاة، وعلى صاحب المال البينة أنه شرط 88 س عليه ذلك، وأما إذا أطناه حقه ونصيبه من هذا المال، ولم يقع بينهما شرط في الزكاة؛ فيما عندي على صاحب المال، والطناء منتقض إذا لم يتفقا ونقضاه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: في رجل ادعى على أنه اشترى منه مورة أرز باثني عشرة لارية، وكتب له ورقة، وأعطاه الورقة، ولم يعطه المورة، فقال المدعي: بعت عليه مورة وأخذها؟ قال: القول قول المشتري أن البائع لم يقبضه المورة التي اشتراها منه، وعلى البائع البينة العادلة أنه قبض المشتري المورة التي اشتراها منه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ الصبحي: ومن اشترى مالا ببيع القطع، أو بيع الخيار، فادعى البائع عليه بقية الثمن، وقد أبرأه في الورقة؛ ففي ذلك اختلاف؛ بعض ألزمه اليمين. وبعض لم يلزمه يمينا بعد البراءة منه من اليمين، والله أعلم.

قال المؤلف: فمن أراد الزيادة من معنى هذا الباب، يطالعه من الجزء 55؛ في ما يرد به البيع من عيوب الدواب، يطالع ذلك منه من الباب العاشر.

١٦٬٧٩٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.