الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١٧٤مسألة: اجتمع رجلان إلى أبي عبد الله ?، قال أحدهما: أعطيت هذا أرضا(1) يزرعها، ولي منها السدس، 89 س غاب عنها وتركها في يد ولده، فحصد ولده الزرع وداسه، وأعطاني اثنا عشر مكوكا، قال الذي أخذ الأرض: صدق، قد سلم إليه ولدي ما جاءه من الزراعة، وولدي معي ثقة، إلا أنه يقول: بقي له الأكثر مما أعطيته فقال صاحب الأرض: لا أعرف كم بقي لي؟
قال أبو عبد الله: أستحلفه لك؟ قال: نعم، فاستحلفه أبو عبد الله أن ابنك أنه قال أوصل هذا الرجل حصته من هذه الأرض، وإن ابنك معك ثقة، قال: نعم، فحلف ذلك هذا.
مسألة: وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه فسل له أرضا موزا على النصف، وعلى سبيل مشاركة العمل، ثم أخرجه من ذلك، كيف تجري اليمين في ذلك؟ قال: معي أن اليمين تجري في هذا على قصة البقعة من الأرض التي يدعي أنه استعمله فيها، ويصفها بالحدود التي تشتمل عليها، إذا كان يدعي شيئا قائما موجودا، وبالوقوف عليها.
قلت له: فإن كان ذلك قد زال، وليس هو مدروك ادعاؤه، هل تجري اليمين في هذا ما قبله له حق مما يدعي إليه، أو كيف تجري اليمين؟ قال: معي أنه قيل: [ … ](2).