الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١٧٥مسألة: جواب من محمد بن سعيد: والذي قال: أنه أخذه رجل يعمل عنده زراعة بالسدس، وقال الآخر بأقل، قلت: كيف اليمين في هذا؟ فقد قيل: القول قول رب المال مع يمينه، ويكون على اللفظ في الدعاوى.
مسألة: وعن رجل في يده ثمرة لرجل، /90 م/ أو غلة من الغلات، وهو عامل له، فيصل إليه جماعته، فيقولون: إن صاحب الغلة أرسلهم في قبض غلته، وقد علم أن الرجل أرسلهم، أو لم يعلم إلا قولهم، وله فيها عمل، فقبضوا ذلك، ويسألهم الرجل أن يدفعوا إليه عمله، فقالوا: لم يأمرنا بذلك، فقبضوا الجميع، ولم يدفعوا إليه شيئا، فإلى من يكون مطلبه، إلى الذين يقولون أنه أرسلهم، أو إلى الذين أرسلوا وقبضوا، وإلى من يبدأ يطلب حقه هذا، وإن منعوهم، هل يرجع يطلب إليه هو، وإن منعهم، هل يرجع يطلب إليهم؟ فحقه على من قبض منه، حتى يصح على الرجل (خ: المرسل) حجة توجب عليه بأمر منه، أو بوصول ذلك إليه يعلم(1) منه.
مسألة: ومن عمل لرجل بربع في طوي، ثم أنكره، فقال العامل لصاحب الطوي: تحلف مالي ربعها؛ فإنه يحلف بالله ما عليه له حق من قبل هذا الذي يدعيه، ولا هذا الربع الذي يدعيه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وإذا ادعى أحد أنه اقتعد أرضا ليزرعها، وهاسها وجاء آخر وتبذرها(2) وقرزها، ومنعه منها، وادعى الآخر أنه اقتعدها أيضا من رجل غير الذي ادعى الأول، أنه اقتعدها منه، ولم يصح