قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ١٧٨

له به. فقد قيل: إنه لا يجوز كراء الميزان والمكيال، ولا يثبت الأجر فيه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وفي رجل ادعى على آخر، أنه أحدث ميزابا على بيته، أو زاد في طوله، وأنكر الآخر، والميزاب قائم العين، القول قول من منهما، وأين يكون اليمين، وكيف لفظها، وفيها رد أم لا؟ قال: إذا كان الميزاب قائم العين؛ فالمدعي من ادعى حدثه، والزيادة فيه عما كان من قبل، والقول قول صاحب الميزاب مع يمينه إن طلب منه أنه ما أحدث عليه هذا الميزاب، ولا زاده بباطل، ويعجبني أن يكون عند الميزاب، وبعض أجازها، حيث يقع الحكم على هذه الصفة، وفي هذا رد فيما عندي، والله أعلم.

قال المؤلف: قد جاء شيء من معاني هذا الباب في جزء الدعاوى والأحكام، في الباب الثاني والعشرون، وفي جزء الإجارات ما به كفاية وغناية.

١٦٬٧٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.