الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١٨١الباب الخامس والعشرون في لفظ الوكالة
ومن كتاب بيان الشرع: /93 م/ وإذا قال في الحياة فلان وكيلي سواء؛ فهذا كله ضعيف حتى يسمي في شيء من ذلك، فإذا قال: وكيلي في مالي؛ فليس إلا أن يأمر بحفظه وعمله، والدفع حتى يقول يقبضه، فإذا وكله في القبض؛ كان له أن يقبض، وكذلك إن وكله أن يبيع منه، أو يصالح فيه، أو يستحلف عليه؛ فإن له ما بين أنه وكله فيه، ليس له إلا ذلك.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن قال: فلان وكيلي في مالي، ولم يقل غير ذلك؛ فهو وكيله في القيام والطلب بلا قبض ولا يمين، حتى يجعل له ذلك.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا جعله وكيلا في ماله، ولم يسم له في شيء بعينه؛ فليس له في ماله أمر، ولا قبض، ولا إتلاف، ولا شيء حتى يحد له شيئا بعينه. فإن قال: وكيلي في مالي يقوم مقامي؛ كان له القيام في الأمر والنهي والمطالبة بلا قبض، ولا بسط ولا عطاء ولا أخذ، حتى يحد له ما يفعل فيه. فإن قال: وكيلي في مالي يفعل فيه ما يشاء أو ما أراد؛ فذلك جائز يفعل فيه ما يشاء من الأمر والنهي، والأخذ والبسط، والهبة وما أراد.
ومن غيره: ورجل وكل ولده أو غير ولده، فقال: قد وكلت ولدي لعله وجعلته جائز الأمر فيه، فباع الوكيل وأرهن، وأعطى وأحدث في المال؛ فذلك لا يجوز على رب المال، إلا أن يقول جائز الأمر فيما صنع من شيء.
ومن غيره: قال: إذا قال جائز الأمر فيما صنع من شيء؛ لم يجز ذلك، حتى يقول فيما صنع 93 س من شيء في مالي، أو يقول: قد وكلته في مالي، وجعلته جائز الأمر فيما صنع من شيء فيه.