قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ١٨٢

مسألة من كتاب الأشياخ: وإن قال: وصيي في حياتي؛ فهو وكيل في الحياة، ولا يكون وصيا بعد الموت.

مسألة: وامرأة وكلت أباها، أو غيره لقبض صداقها من النخل، من زوجها، أو من ورثته، وقالت: كل ما فعل وكيلي، فقد رضيت وأجرته، فأخذ الوكيل فسلا، وعوانا بروسه، وأخذ ما لا يراه العدول، يجوز في القضاء، فأنكرت المرأة ذلك وغيرت، هل يجوز عليها؟ فقولنا في ذلك على ما وصفت أنه يلزمها.

مسألة: ومن جامع أبي محمد: وإذا قال: قد وكلتك في كل قليل وكثير لي؛ فإنه يكون وكيلا في الحفظ فقط، كما لو قال: قد وكلتك، لم يكن له إلا الحفظ؛ لأنه أقل ما يقتضي في اللفظ؛ إذ ليس في لفظه ما يدل على سواء، والله أعلم.

مسألة: قال أبو سعيد: في قول الرجل للرجل: قد سلطتك في بيع مالي ببيع فيه، ويقتضي عني كذا وكذا؛ إنها وكالة، وإن رجع صاحب المال قبل أن يبيع الوكيل ويقتضي ما أمره؛ كان لصاحب المال الرجعة في ذلك.

مسألة عن أبي عبد الله: وقيل: في رجل وكل رجلا في ماله، ثم غاب فحدث للموكل مال من ميراث أو غيره، غير ماله الذي كان له يوم الوكالة؛ قال: فهو وكيله مما يحدث أيضا، إلا أن يقول: إنما وكلتك في مالي هذا؛ فليس له وكالة إلا فيه، وليس له وكالة فيما يحدث.

مسألة: ومن وكل رجلا في قسم /94 م/ حصة له مع قوم في مال؛ فإنه يقول: وكيلي في مقاسمة شركائي في المال الذي بموضع كذا، وفي أخذ سهمي منه، وأرجو أن يجوز أحد الكلمتين، إلا أن هذا أوكده.

١٦٬٨٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.