قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ١٩٠

مسألة: وعن الصبي، هل يجوز أن يوكله الرجل في قسم 97 س ماله، أو في قيامه، أو في قيام ماله، أو في منازعة؟ قال: نعم، هو جائز أن يحكم عليه، أو قاسم إذا كان يعقل ذلك.

قلت: وكذلك إن وكل عبدا بإذن سيده، أو وكل عبده، أيجوز ذلك؟ قال: نعم.

قلت: فهل يجوز له أن يوكل صبيا في تزويج امرأة هو وليها؟ قال: نعم، إن كان سداسيا، ويعرف الأقل من الأكثر.

قلت: أرأيت إن وكل عبد نفسه، أو عبد غيره في تزويج امرأة هو وليها، وزوجها العبد، أيجوز ذلك؟ قال: نعم، هو جائز إذا كان عبده، وأما عبد غيره؛ فالله أعلم، وإن وكل عبدا بإذن سيده فزوج؛ فهو جائز.

مسألة عن أبي الحواري: (خ: عن أبي علي الحسن بن أحمد): ويجوز (خ: ولا يجوز) وكالة الصبي في المنازعة عنه.

مسألة: والرجل يوكل وكيلا عند خروجه في سفره، ولم يجعل وكيلا، ولا وصيا غيره، أيكون هذا وصيا بعد الموت، إن لم يعرف منه خيانة، أم تزول عنه الوكالة؟ فما نراه وكيلا، إلا في حياة الرجل حتى يجعل له ذلك بعد الموت.

مسألة: ورجل مفقود وله والد، فلما حضر الوالد الوفاة، أوصى ولدا آخر له بأولاد ولده، فطلب ذلك الوصي؟ قال: لا تجوز وكالته في بني ابنه، إلا أن يكون الوكيل رضي به المسلمون.

مسألة: ومن جامع أبي محمد: وكره أصحابنا أن يوكل المسلم الذمي لما يدين به من جواز بيع لا يحل للمسلم، وقال أبو حنيفة: ذلك جائز، /98 م/

١٦٬٨١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.