الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١٩٣فيعجبني إلزام المطلوب بما عليه من بعد ثبوت الصحة، أو إقرار منه بالحق، وإن رجع الغائب من غيبته وطلب منه اليمين؛ فله عليه اليمين، فإن حلف، وإلا رد عليه ما سلمه لوكيله بالوكالة، وإن كان الذي عليه الحق تناله حجة المسلمين، وأراد من عليه الحق منه اليمين؛ فله عليه اليمين، فإن حلف، وإلا فلا يحكم له بشيء، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: وقيل: تنعقد وكالة الأبله، واليتيم بخمسة أنفس، وفيهم عالم. وقيل: بعدلين وليين، ويتوليان من يقدماه لذلك. وقيل: برجلين صالحين، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: ووالد الصبي ووكيله ووصيه، إذا أرادوا أن يخاصموا له؛ لم يحتج إلى حضور الصبي إذا لم تكن الدعوى في نفس الصبي، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وأما الأيتام؛ فجائز لك أن تختار لهم وكيلا من خير أوليائهم، ولا تتركهم من غير إقامة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: واعلم أن ليس على وكيل اليتيم يمين، ولكن له أن يحاكم ويشهد، ويقول للحاكم: أنا وكيله، وعندي له شهادة، والله أعلم.
مسألة: قال أبو إسحاق: 99 س والذي لا تجوز وكالته سبع خصال: الجربي(1)، الصبي، العبد حتى يأذن له مولاه، والمرتد، والمجنون، والأعجم، والمفلس.
قال غيره: هذا صحيح.
(1) ق: الحوبي.