الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١٩٥أخرى، إلا أن يكون قال: فلان وكيلي بعد موتي في قضاء ديني، وإنفاذ وصيتي؛ فهذا مثل الوصية. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي ?: ومن أجاز لأحد في ماله ما يجوز له فيه، جاز للمجاز له فيه ما يجوز له، في بعض قول فقهاء المسلمين، ويجوز ممن أجاز له رب المال أن يجيز فيه لغيره من قبض، وبيع وغير ذلك، واختلف فقهاء المسلمين في الإجازة(1)؛ فقال بعضهم: إنها بمنزلة الإباحة. وقال بعضهم: إنها بمنزلة الوكالة، وكلا القولين صواب، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وفي رجل قال لرجل: يا فلان صاك وكيلي، أو تراني موكلتك، أيجوز لهذا الوكيل بهذا اللفظ أن يفدي مال من وكله، ويرهنه ويفاديه، أو يبيعه أصلا أو خيارا بهذه اللفظة أم لا؟
الجواب: لا يجوز، وهذا لفظ ضعيف لا يثبت شيئا، إلا أن يقول: وكيلي يفعل ما شاء، أو هو وكيل متصرف في مالي، يفعل ما يشاء من عطية أو بيع، وأخذ، وقبض، وأمر، ونهي، وغير ذلك، والله أعلم.
مسألة: قال أبو إسحاق: وتنفسخ الوكالة في سبع خصال: أحدهما: موت أحدهما، أو يفسخها أحدهما، أو يكون 100 س عبدا(2) فيفسخ ذلك مولاه، أو يرتد أحدهما، أو يفلس أحدهما، أو يجن أحدهما، أو يعجم أحدهما.
قال أبو [إسحاق] إبراهيم قيس بن سليمان: وأفعال الوكيل على الموكل جائزة على قول، حتى يفسخ الوكالة.