الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١٩٦قال غيره: إذا فسخ الموكل وكالة وكيله؛ فأفعال وكيله ماضية حتى يصح فسخه، فما فعله بعد الصحة؛ باطل، وما فعله قبل علمه بفسخها وبعد فسخها؛ ففي ثبوت فعله اختلاف، ولا نظر ثبوت فعله قبل علمه بفسخه، والله أعلم.
١٦٬٨١٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.