الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ١٩٨المسألة عن عبد الملك: إن المطلوب إليه إذا قال: قد أوفى صاحب الحق، وأنكر ذلك الوكيل، ونزل إلى يمينه. قول عبد(1) الملك: عليه اليمين، وهو كذلك إن شاء الله.
مسألة: ومن جواب الإمام عبد الملك بن حميد إلى هاشم: عن رجل يطلب رجلا بدين، وخرج الطالب إلى بلد، ووكل واحدا، وطلب الوكيل من صاحبه؛ قال: لا، ولكن يحلف هو، لقد استوفى حقه، فإذا أمنه الوكيل أن يحلف؛ فقد أنصفه، فإن لم يحلف؛ أعطاه، ولا ينظر الغائب؟ قال: نعم.
مسألة: ورجل غائب، ووكل وكيلا بدين، فطلب الوكيل الحق، فادعى المطلوب أنه أعطاه، ولم يحضر بينة، فقال: أنا أرضى بيمين صاحبي وأنكر، وكره اليمين؟ فقال: ينتظر به، وإني لا أحب أن يستحلف من غير قطع على الغائب. وقال من قال: إذا أحضر البينة لم ينتظر.
قال أبو الحواري: بهذا 101 س نأخذ.
مسألة: وسألت أبا الحواري: عن رجل من أهل نخل وكل وكيلا بصحار، على رجل(2) من صحار عليه له حق، فلما حضر الوكيل، والمدعى عليه يحضر صاحب هذا الحق ويحلف؛ فإن له ذلك إلا أن يحضر الوكيل البينة بالحق، فإن أراد المدعى عليه يخرج إلى صاحبه إلى نخل؛ فليخرج، وإلا لزمه ما شهدت عليه به البينة، وكذلك إذا كان في شيء من حدود عمان، وإن كان بغير عمان؛ أخذ بالحق الذي شهدت به البينة.