قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ٢٠٠

وأقام وكيله شاهدي عدل؛ أخذ الحاكم المطلوب بما صح عليه بالبينة العادلة، ولا يبطل الحق لحال اليمين، فإذا وصل الغائب، وأمكن أن يحلف؛ حلف، والله أعلم.

قال أبو الحواري: جيد.

ومن غيره: قال: يوجد في الأثر أنه يؤخذ بما صح عليه من الحق، ويستثنى له اليمين على الغائب إذا طلب ذلك.

مسألة: قال أبو عبد الله: في وكيل صحت له وكالة من رجل غائب، قاطع البحر في قبض حقه، والمنازعة له، فصح للغائب حق على رجل، فطلب من صح عليه الحق يمين الغائب؛ إنه يؤخذ بالحق، ويستثنى له يمين الغائب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: وسألته عن وكيل الغائب في ماله، ادعى عليه الطالب في مال الغائب، هل يجوز 102 س للوكيل يخاصم ويشهد؛ فقال: كل شيء خاصم فيه القاضي أو وال؛ لم تجز شهادته فيه، ولا ينفعه أن يبرأ من الخصومة بعد المنازعة، وإن كان خصمه عند القاضي متعرضا، أو نازعه عند غير حاكم؛ فإن ذلك لا يبطل شهادته.

قال أبو الحواري: للوكيل أن ينازع ويشهد.

١٦٬٨٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.