الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٢٠٦الحكم به، وإن كان ذلك غير خارج من التعارف، وما تطيب به النفس، ولا تخرج به؛ فعسى أن يجوز. وأما الإقرار والعطية من الوكيل في مال من وكله هما داخلان فيما تقدم؛ لأنه يأتي عليهما وغيرهما من سائر التصرفات. والموجود عن الشيخ ناصر بن خميس: جواز إقرار الوكيل على من وكله فيما جعله وكيلا فيه، ولم يجد في ذلك أحدا.
وجواب العبد سالم بن سعيد الصائغي في هذه المسألة قال: لا يبين لي جواز ما ذكرته في مال من وكله؛ لأن الوكيل لا يجوز له أن يفعل في مال من وكله، إلا ما هو صلاح له، وليس هذا من صلاحه فيما أرى، وإن جعله وكيلا في ماله، جائز الأمر فيه؛ فلا يجوز له فيه عطية، ولا بيع، ولا رهن، ولا حدث، بل القيام بالأمر والنهي بلا قبض، ولا بسط، ولا عطاء، ولا أخذ، حتى يقول جائز الأمر فيما ضيع من شيء؛ فعسى أن يجوز له بعد ذلك ما فعله، والله أعلم.
١٦٬٨٢٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.