قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ٢٠٨

مسألة: وسئل عن رجل أراد أن يوكل رجلا في منازعة مال له على آخر، كيف يكون اللفظ في ذلك حتى يثبت ذلك؟ قال: معي أنه إذا قال له: قد أجزت 106 س لك في مالي، [أو أجزت لك في مالي](1)، أو أجزت لفلان في مالي جميع ما يجوز لي [فيه، أو جميع ما يجوز لي](2) أن أجيزه له؛ كان هذا مما يجوز له جميع ما فعل، إذا أراد بذلك معنى الوكالة، وأراد الاختصار فيه.

مسألة: وإذا وكل إنسان رجلا في حق يدعيه على آخر؛ يقول: أنصفني من فلان عليه حق لفلان، وقد وكلني في طلبه.

مسألة: قال القاضي أبو سليمان [هداد بن](3) سعيد: في البيع إذا باع شيئا من مال غيره بوكالة، ثم أنكره المشتري، فنزل إلى يمينه، فرد اليمين إلى البيع (خ: البائع)؛ فعليه اليمين، يحلف أنه يستحق عليه مطالبة كذا وكذا مما باعه (خ: يدعيه) عليه من فلان.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: والوكالة عندنا جائزة ممن وكل وكيلا في مطالبة من رجل أو امرأة، أو صحيح أو مريض، أو حاضر أو غائب، في الذي يوكل فيه، إلا في الحدود والقصاص والدماء، وفي الأنفس، وفي الجراحات؛ فلا تجوز الوكالة في ذلك إلا أن يوكل من يقبض له، وهو حاضر.

ومن غيره: قلت له: هل تجوز وكالة الرجل فيما يجب من حد أو قصاص؟ قال: نعم.

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

(3) هذا في ق، ث. وفي الأصل: هذا دين.

١٦٬٨٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.