قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ٢١٣

يلزم الموكلين إقرار الوكلاء عليهم، وإذا وكل رجل أو امرأة وكيلا في منازعة، فتخلف الوكيل عن الموافاة(1)؛ سمع الحاكم البينة على الموكل، وإن وافى الوكيل، ثم تبرأ من الوكالة عند الحاكم؛ سمع الحاكم البينة على الموكل، وإن وكل وكيلا، وجعل بينهما أجلا إلى الحاكم، ثم نقض الوكالة، ولم يواف لأجله؛ سمع الحاكم البينة على الموكل، وكذلك إن وكل وغاب، ثم نزع الوكالة من حيث لا يعلم الوكيل والحاكم، فحكم عنه خصم، فحكم على وكيله؛ جاز الحكم عليه، ولم يبطله نقضه الوكالة، وإن وكل وكيلا، ثم ذهب عقله أو عقل الوكيل؛ بطلت الوكالة.

مسألة: وقد قبل(2) المسلمون الكتاب بيد الواحد الثقة، وقد قبلوا الوكالات عن النساء في القود أن، (وفي خ: عن) النساء في البلد، والقود أن يستقيد لهن الوكيل، واستقاد لهن المهنا في ولاية المهنا، وأما الرجل؛ فلا يقبل منه أن يوكل من يستقيد له، إلا وهو حاضر.

مسألة: وللوالي الكبير أن يرفع أهل الأحداث من قتل أو جرح، أو ضرب أو سرق، أو ما يشبه ذلك إلى موضعه، ويحبسهم 109 س في حبسهم، إلا أن الحقوق؛ فإن الناس يحبسون في مواضعهم في الدين وما يشبهه، وله أن يرفع المتنازعين في الأموال والأصول، وما يبصر العدل فيه إليه. [ … ](3) ويتولى هو الإنصاف فيه، إلا أن النساء؛ فإنه لا يرفعن ولا يحبسن إلا في بلادهن، إلا في

(1) هذا في ق. وفي الأصل: الوفاة.

(2) ق: قيل.

(3) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة.

١٦٬٨٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.