قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ٢١٤

الأمور الثقيلة، ويتفعل (خ: ويقبل) الوكلاء منهن، طلبن أو طلب إليهن، وكذلك كل من ينازع في شيء، فوكل؛ قبل منه الوكيل، وإن طلب خصمه إلى الوالي أن يستحلفه في شيء؛ كتب له إلى والي بلده أن يستحلفه على ما ادعى عليه، أو رد اليمين إليه، ويسمي له بما يستحلفه عليه، ويصف له كيف يستحلفه، ويأمره بالتقييد، (وفي خ: وكذلك يفعل الإمام في ولايته).

مسألة: وإن وكل وكيلا وغاب، فكره وكيله أن ينازع؛ سمع عليه الحاكم البينة، وأنفذ عليه الحكم.

مسألة: وكل من أراد أن يوكل وكيلا ينازع عنه؛ فذلك له، ومن وكل عبدا؛ فلا يجوز إلا بإذن سيده، ولا يجوز إقرار الوكلاء على من وكلهم.

ومن غيره: قال: نعم، إلا أن يجعل لهم ذلك وكلاؤهم أن يقروا عليهم، وإن تخلف عن الموافاة، أو تبرأ من وكالته، أو نقض وكالته الذي وكله، فلم يواف لأجله؛ سمع الحاكم البينة على الموكل، وكذلك إن سمع الوكيل البينة، وقد كان الموكل سمع،، نزع وكالته ولم يعلم؛ فقد جازت سماع البينة، وإن ذهب عقل /110 م/ الوكيل أو عقل الموكل بعد أن وكل؛ بطلت تلك الوكالة.

قال أبو المؤثر: أما إذا ضاع عقل الوكيل؛ فنعم، تبطل وكالته، وإن ضاع عقل الموكل؛ فالوكالة جائزة.

مسألة: قال المصنف(1): ويعجبني النظر فيها.

مسألة: وعن رجل وكل وكيلا في ماله فنازعه فيه منازع؛ فليس له أن يحلف إلا أن يكون الموكل جعل له ذلك، فأما هو؛ فليس عليه يمين؛ لأن المال ليس

(1) ق، ث: المضيف.

١٦٬٨٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.