الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٢١٥له، والأيمان على الوكلاء في مال من وكلهم، ولا لهم ذلك، إلا أن يجعل لهم الموكل، (وفي خ: إلا أن يجعل ذلك للوكلاء).
ومن غيره: قال: ليس عليهم، ولو جعل لهم ذلك الموكل لهم، ولهم الأيمان إذا جعل لهم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ?: وعن رجل وكل رجلا وكالة مطلقة، وكان للرجل الموكل حق على أحد من الناس، فأراد الوكيل أن يخاصم عنه من عليه الحق، كيف تكون دعوى الوكيل المسموعة عند الحاكم؟
الجواب: على معنى ما جاء به الأثر عن أصحابنا: إن الوكيل يقول للحاكم: أنصفني من فلان ابن فلان الفلاني، فإن عليه حقا لفلان ابن فلان الفلاني، وهو كذا وكذا لارية فضة، وأريده منه بسبب الوكالة منه لي، وقد وكلني في مخاصمته، وأخذ حقه هذا منه، وأنا مطالب في ذلك، وأما الوصي؛ فإنه يقول للحاكم: أنصفني من فلان ابن فلان الفلاني؛ 110 س فإن عليه للهالك فلان ابن فلان الفلاني حقا، وهو كذا وكذا لارية فضة، وأريده منه بسبب الوصاية منه لي، وقد جعلني وصيا له في مطالبته، وأخذ حقه هذا منه، وأما مطالبة وكيل المسجد في أخذ حقه ممن له عليه حق؛ فيقول للحاكم: أنصفني من فلان ابن فلان الفلاني، فإن عليه لمسجد كذا حقا، وأريده منه بسبب الوكالة، وقد وكلني المسلمون له، وإن كان محتسبا؛ قال: بسبب الاحتساب مني في المطالبة له، وأخذ حقه هذا منه، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح ?: وسئل عن رجل وكل وكيلا في محاكمة خصمه، وإن الخصم ادعى أن الوكيل اعترف على موكله باعتراف يبطل