قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ٢١٦

به حق موكله، وأنكر ذلك من وكل وجحد هذا الاعتراف، وطلب الحكم الثابت في ذلك.

الجواب: إن اعتراف الوكيل على موكله، لا يثبت ذلك عليه حكما، ولا يثبت إبراءه من حق موكله، إلا أن يجعل ذلك، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: استخراجا(1) مني(2): إن الإمام ومن يقوم مقامه إذا قاموا وكيلا لباب بر؛ إن للوكيل أن يتعذر إن شاء بلا رأي من أقامه، وليس هو بأشد من الإمام، وكذلك الجماعة إذا قاموا قاضيا أو حاكما، وأراد الاستعفاء؛ إن له ذلك بلا رأي منهم، وفي هاتين المسألتين اختلاف؛ وأمر الجماعة على هذه الصفة التامة، أعم من أمر الإمام.

مسألة: ومنه: وإذا طلب الخصم حضور خصمه، ولم يرض بمخاصمة وكيله؛ فعلى معنى ما في الأثر: إن للخصم(3) ذلك، ولا يلزمه مخاصمة وكيله، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا دخل الوكيل في محاكمة خصم ونازع، وادعى لموكله(4) بما ادعى، واعترف عليه بما اعترف، فلما أن توجه الحكم على موكله، ولم يبق إلا إمضاء /111 م/ الحكم من الحاكم، في هذه الحكومة، تبرأ هذا الوكيل من الوكالة، أله ذلك على هذه الصفة أم لا(5) خروج له بعد دخوله فيها، وإن كان

(1) هذا في ث. وفي الأصل: استحراجنا. ق: استخراجنا.

(2) ث: متى.

(3) هذا في ث. وفي الأصل، ق: الخصم.

(4) هذا في ث. وفي الأصل، ق: الموكله.

(5) هذا في ق. وفي الأصل: إلا.

١٦٬٨٣٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.