الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٢١٩إن عتق السيد للعبد /112 م/ نقض للبيع، وليس العتق بمنزلة البيع؛ لأنه لو باع عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأعتقه؛ كان ذلك رجعة منه في البيع، كذلك عتق هذا نقضا منه للبيع.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال أبو عبد الله حفظه الله: إنه يحفظ في رجل وكل وكيلا في بيع مال له، ثم غاب، فأشهد بنزع الوكالة من يد الوكيل في وقت معروف، ولم يعلم بذلك الموكل إلى أن باع الوكيل المال من بعد أن نزعت الوكالة من يده؛ إن بيعه جائز، وكذلك في الطلاق.
قال غيره: وقد قال بعض: إذا نزع الوكالة، وصح ذلك قبل عقد البيع والطلاق؛ فلا يقع فعله بعد ذلك.
مسألة: وسألت عن رجل وكل رجلا في ماله، فأجاز له أن يبيع منه ويقايض، ثم غاب وأشهد شاهدين في السريرة، أو حيث لا يعلم الوكيل أنه قد انتزع منه الوكالة، هل يجوز ما باع الوكيل، أو قايض بعد ما انتزع وكالته؟ قال: نعم، يجوز ذلك، ووكالته بحالها، حتى يعلم أنه قد انتزع الوكالة من يده، يعلمه هو ذلك، أو شاهد عدل.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وليس للوكيل أن يأمر ببيع ما وكل فيه، إلا أن يجعل ذلك له الذي وكله، وكذلك إذا وكل في شري شيء؛ فليس له أن يوكل في ذلك غيره.
ومن الكتاب: ورجل وكل وكيلا ببيع عبد، فأمر الوكيل رجلا يبيعه وهو حاضر؟ قال: لا يجوز بيعه 112 س إياه، إلا أن يبيعه الوكيل بنفسه.
مسألة: وفي رجل أمر رجلا أن يشتري له دارا عينها، ولم يسم له (خ: لها) ثمن؛ قال: ذلك جائز، ويلزم الأمر.