قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ٢٢٠

مسألة: وإذا أمر رجل رجلا أن يبيع له عبدا، فباعه ثم أخذ بالثمن رهنا، فضاع من يده، أو أخذ كفيلا؛ فالبائع ضامن لثمن(1) العبد، ويلحق هو الكفيل، والرهن يذهب من مال البائع.

ومن جامع ابن جعفر: ومن وكل وكيلا ببيع داره، فباعها بنصف ثمنها، فغير الموكل؛ فقيل: إن البيع جائز، إلا أن يصح أن البائع أقر أنه باع هذا الثمن محاباة للمشتري؛ فينتقض البيع.

قال أبو الحواري: إن أقر أنه باع بهذا الثمن محاباة؛ فعليه الغرم الذي ينقض من الثمن، إلا أن يصدقه المشتري؛ فإن البيع منتقض.

ومن الكتاب: وإن حد له حدا فباع بغيره؛ فالبيع منتقض، وذلك إذا قال له: بع بألف درهم، فباع بألفي درهم؛ فقيل: لا يجوز إذا غير الأمر، فإن قال له: بع ولم يحد، فباعه بمائة درهم، وآخر يدعوه إلى مائتين؛ فإن البيع تام، وعلى البائع أن يغرم تلك المائة لصاحب المال.

ومن الكتاب: وقيل: في رجل دفع إلى رجل عبدا من البصرة، وقال له: بعه بعمان بألف درهم إلى سنة، فلما خرج الوكيل [وجد آخذا](2) منه بألف درهم نقدا في البصرة ولم يخرج، فلما وصل إلى صاحبه بالثمن غير ونقض؛ فله ذلك، /113 م/ والبائع ضامن لذلك العبد أو مثله إذا فات، فإن قال صاحبه: أنا

(1) هذا في ث. وفي الأصل، ق: الثمن.

(2) هذا في ث. وفي الأصل، ق: وحد من أخذ.

١٦٬٨٤١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.