الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٢٢٣قال: وأما إذا لم تقع الحكومة، فاشترى بالخيار؛ إن شاء دفع الثمن إلى البائع، وإن شاء دفع الثمن الذي إلى أقر له بالثوب.
وقال غيره: البائع أولى أن يدفع إليه.
قال غيره: وقد قيل: إن المقر له بالثوب أولى بالدفع، إذا لم تقع حكومة، وكذلك إذا وقعت حكومة.
مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل يبيع بضاعة إلى أجل، أو يدا بيد، فجاء إليه رجل، فكفل له بتلك البضاعة وقوتها (خ: وفرقها) على الناس، ثم جاء الكفيل يطلب الثمن إلى الناس الذين اشتركوا فيها، وجاء صاحب البضاعة أيضا، طلب حقه إلى الناس؛ فعلى ما وصفت: فإلى من دفعوا الكفيل، أو إلى صاحب البضاعة؛ فقد برئوا مما عليهم من تلك البضاعة، 114 س إلا أن يكون الكفيل اشترى تلك البضاعة على نفسه، ثم باعها على الناس؛ فإن الثمن يدفع إلى الكفيل الذي باعها عليهم.
مسألة: ومن كان عليه لرجل دين، فكفل عليه إنسان، فوكل صاحب الكفيل بقبضه من الغريم؛ فإنه يكون وكيلا في ذلك.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: فيمن باع لآخر شيئا مما هو في يد البائع من العروض؛ فهو أولى بقبض الثمن، وإن لم يصح وكالته في القبض، وإذا باع شيئا من الأصول؛ فليس للمشتري أن يسلم إليه الثمن، إلا أن يصح وكالته في القبض، أو يكون ثقة فيرسل بالثمن عبده إلى صاحبه، وهو له ضامن حتى يصل إليه.
ومن غيره: وقيل: الاختلاف بينهم في مدعي الوكالة في بيع الأصل؛ قال قوم: حتى تصح وكالته في القبض، وأما العروض؛ فجائز دفع الثمن إلى البائع.