الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٢٣٠قال غيره: القول قول الآمر أنه أمره أن يشتري له جملا، إذا ادعى عليه المأمور أنه أمره به غير ذلك، أو أحده.
مسألة: وإذا وكل رجل رجلين في بيع سلعة، فباعاها جميعا في وقتين؛ كان البيع للأول منهما، إذا كان كل واحد منهما قد انفرد (خ: افترد) بالوكالة، فإن لم تعلم من تقدم إليه بالبيع، وكانت في يد أحد المشتريين؛ كانت السلعة لمن هي في يده بالبيع، فإن لم يقبض، ولم يعلم من تقدم البيع له؛ كان البيع غير واقع لأحدهما؛ لأنه يجوز أن يكون البيع قد وقع في وقت واحد.
مسألة: أبو محمد: وإذا اشترى الوكيل لموكله شيئا من العبيد أو الدواب بأكثر مما يسوى؛ فالأمر إلى الموكل، فإن رضيه؛ جاز، وإن لم يرض ذلك؛ لزم الوكيل دونه إذا خرج مما يتغابن الناس فيه، 118 س كالثلث والربع.
مسألة: أجاز بعض للوكيل أن يشتري من السلعة التي يبيعها، والأكثر لا يجيزون ذلك، والله أعلم.
مسألة: ولا يثبت للوكيل الشراء من عند نفسه.
مسألة: والوكيل لا يجوز له أن يقترض من المال الموكل فيه.
مسألة: والوكيل جائز أن يقبل إذا باع، إذا جعل له ذلك من وكله، وأما الوصي؛ فلا يجوز له الإقالة، ولقد جعل له ذلك؛ لأن الإقالة بيعة ثابتة.
مسألة: ولا يجوز شري الصرم من الوكيل؛ لأنها أصل حتى يصح وكالته في بيعها، وجائز شري الثمار منه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة لعلها عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفيمن أقام وكيلا في قبض كذا وكذا لارية، ثم بعد ذلك اشتجرا، وقال الموكل: إن الذي وكلتني فيه، دفعته إليك، وقال الموكل: لم تدفع لي إياه، القول قول من منهما؟