الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٢٣١الجواب: فيما عندي أن القول قول الوكيل مع يمينه؛ لأنه أمين إلا أن يكون دفع إليه المال ببينة؛ فعلى بعض قول: إنه لا يقبل قوله في دفعه إلى صاحبه إلا ببينة، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وأما إذا زال عقل الوكيل؛ فالوكالة باطلة، وإن زال عقل الموكل، ففي ذلك اختلاف؛ فقيل: ثابتة. وقيل: باطلة، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: ومن وكل في بيع شيء يباع بالذراع أو عدد، أيجوز له /119 م/ أن يأخذ لنفسه مثل ما يبيع لغيره؟ قال: هذا لا يتعرى من الرأي، وأكثر ما جاء عنهم في جواز ما يكال ويوزن على بعض القول، والله أعلم.
مسألة عن القاضي ناصر بن سليمان: والوكيل والمأمور إذا لم يفعلا ما أمرا به، ووكل فيه إلى أن صار الآمر والموكل في حال لا يجوز أمرهما ووكالتهما، وفعلا ذلك في ذلك الحال، يثبت فعلهما أم يبطل؟ قال: إن الوكيل والمأمور يجوز فعلهما ما دام الآمر والموكل حيا، ما لم يصح رجوع الموكل والآمر فيما وكل وأمر.
قلت له: وأي حال لا يجوز فيه وكالتهما وأمرهما؟ قال: إن الوكالة والأمر، والوصية ما دام الفاعل لذلك يفعل، فإذا زاغ عقله؛ فلا يجوز من ذلك شيء، في حال ذلك، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد: وليس للوكيل أن يقتضي سلعة عوض الدراهم التي وكل في قبضها، ولا يبرأ الذي عليه الدين من ذلك، والحق بعده