الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٢٣٦ضمان للغرماء ولا للمدان؛ فلا يثبت عليه ذلك، إلا أن يبطل الحق الذي على سببه، وبقوله هذا فعليه الضمان. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: والوكيل المطلق له، هل عليه وفاء ما صح من الحقوق على من وكله أم لا؟ قال: إذا قبل الوكالة؛ فعليه يوفي عن من وكله كل ما صح من الحقوق بعد اليمين، فمن حلف؛ أخذ حقه، ومن نكل؛ فلا حق له، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: والوصي والوكيل إذا قضيا من له على موكلهما شيئا من مالهما، وأخذ بدله من مال موكلهما بأيديهما؛ فعن عبد الله بن محمد: أنه لا يجوز لهما ذلك، إلا /122 م/ أن يقرض ذلك موكلهما، أو الموصي إليهما عن دفعه إلى من له الحق، وينوي ذلك الدفع إليه، وإلا فإني أخاف الضمان، والله أعلم.
١٦٬٨٥٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.