الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٢٣٨مسألة: وسألته عن رجل اشترى دابة فوجد بها عيبا، وبائعها مأمور ببيعها؟ فقال: ترد على البائع.
مسألة: سألت هاشما: عن رجل دفع إليه ثلاثة أناس، كل واحد منهم درهما، على أن يشتري لهم لحما، فأخلط الدراهم من غير أمرهم، فاشترى كل درهم على حده، ثم أنه ضاع له واحد، هل عليه غرم؟ قال: إن كانوا أذنوا له أن يخلطها؛ فما بقي من اللحم بينهم بالسوية، وإذا كانوا لم يأذنوا له؛ فالغرم عليه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: [ … ](1).
(1) بياض في الأصل، ق، ومقداره في الأصل ثلاثة أسطر.
١٦٬٨٥٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.