قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ٢٣٩

الباب الرابع والثلاثون في الوكيل إذا وكل من يعينه، ودفع الضمان إلى وكيل اليتيم

/123 م/ ومن كتاب بيان الشرع: وعن الوصي، يجوز له أن يوكل أن يعينه على ما أوصى به من الوصية، وإن كان وصيا لليتيم، هل يجوز له أن يوكل على من يعينه على قبض غلة اليتيم، والقيام على ماله وزراعته، ويزرع (خ: وينازع)؟ فنعم، يجوز ذلك إذا كان الوكيل الآخر مأمونا ثقة فيما يدخل فيه.

قلت: وكذلك إن كان وكيلا لرجل في ماله، هل يجوز له أن يوكل من يقوم له على ذلك المال الذي به، أو في قبض غلته وزراعته، والقيام عليه ويزرع له؟ فلا يجوز ذلك، إلا أن يجعل له ذلك رب المال.

مسألة: أبو عبد الله: ومن كان عليه ليتيم حق فأداه إلى وكيله، أو إلى غيره، فأنكر الوكيل أو غيره قبض الدراهم، فقال المطلوب للوكيل: احلف بالله ما دفعت إليك هذه الدراهم، فقال: أحلف بالله (ع: ما علي) لك حق من قبل هذه الدراهم التي تدعيها قبلي؛ فليس عليه إلا ذلك، قال: ويحنث إذا قبضها، وهو يعلم أنها قضيت في حق اليتيم؛ لأن دراهم الرجل إنما تتلف على إنكاره، ولو أن رجلا ادعى على وكيل يتيم أنه دفع إليه دراهم، كانت عليه لليتيم، فأنكر الوكيل؛ كانت عليه يمين ما دفع إليه هذه الدراهم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٦٬٨٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.