الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٢٤٦حيا منهم، ولا حجة على من مات منهم، إلا أن تشهد البينة على غصب المال، فافهم هذا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح ?: والوكيل الذي قبض ثيابا من موكله، وقضاها عليه دينا، وظهر لغيره فيها حصة؛ فلا يلزم الوكيل إذا صحت وكالته، وإنما يلزم الموكل، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: ومن جعل وكيلا له في قبض كل حق له، أو استحقه من أحد له من الناس؛ فهذا يقتضي قبض الأمانات والوديعات، والديون اللازمات من الإقرارات وغيرهما، وإن كان في قبض كل حق له على أحد من الناس؛ فهذا يقتضي الحقوق اللازمة دون سائرها من الأمانات، وإن كان في قبض كل حق له عند أحد من الناس، أو معه، أو في يده؛ فهذا يقتضي الأمائن والودائع دون اللوازم، وأما لفظ قبل، فيحتمل المضمون وغيره، والله أعلم.
مسألة: هي على أثر ما عنه: وجدت الاختلاف في الوكيل والوصي يقضيان، هل يأخذان من مال الموصي، أو الوكيل؟ فقيل: لهما 127 سذلك. وقيل: ليس لهما ذلك. وقيل: يجوز ذلك للوصي، ولا تجوز للوكيل. ورأى الصبحي اليمين على الوكيل إذا قال المشتري: إن الوكيل غير جاهل لما باع، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد ?: والمرأة تقبل منها الوكالة للأحكام، ولو كانت حاضرة في البلد، صحيحة قادرة على الوصول إلى الحاكم، أم لا تقبل إلا إذا كانت المحاكمة في غير بلدها؟ قال: في بعض القول: إن المرأة تقبل منها