الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٢٤٧الوكالة في الأحكام على كل حال. وقول: لا تقبل منها الوكالة إذا كانت حاضرة في البلد، ولم تكن من المخدرات(1)، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وإذا طلب أحد الحق من امرأة، وهي حاضرة في البلد، فقال: أنا أوكل وكيلا، ولا أحاكمه بنفسي، والطالب يقول: أنا ما أحاكم الوكيل، وهي حاضرة في البلد؟ قال: إن الوكيل لا يقوم مقامها في اليمين إذا وجبت عليها، وعليها أن تحضر بنفسها، وإن لم تجب عليها يمين؛ فإن الوكيل يجزي، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ الصبحي: ومن وكل وكيلا في قبض حقه، وغاب حيث تناله الحجة، وأراد وكيله قبض حق له من أحد، فأراد من عليه الحق يمين من له الحق، وامتنع عن التسليم، هل يبين لك فيه اختلاف؟ قول: يحكم عليه بالتسليم، ويلحق صاحبه ليحلفه. وقول: لا يحكم عليه حتى يحلف /128 م/ من له الحق. وإن كان كذلك، فأيهما أصوب عندك؟
الجواب: يحكم عليه بالتسليم، وله حجته في طلب اليمين على من له الحق، فإن حلف؛ وجب له حقه، وإن امتنع؛ رد الحق على من قبض منه. وقول: لا يحكم له بالتسليم إذا كان في مصر المسلمين حتى يحلف على حقه، والأول أشهر، والله الموفق للصواب. [معروض على خلف بن سنان](2).
مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان: وهل يجوز للحاكم أن يحلف وكيل الموكل فيما يخاصم به عن موكله إذا صحت اليمين على الموكل أم لا؟ قال: إنا لا