الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٢٥٩[مسألة: والوكيل في البيع؛ قيل: يكون وكيلا في القبض. وقيل: لا، والله أعلم](1).
مسألة: الذهلي: والوكيل إذا كان خطه جائزا، هل يجوز له أن يتولى كتابة صك البيع لمن بايعه من مال من وكله أم لا؟ قال: إنه يكتب عليه ورقة البيع غيره، وكذلك الوصي مثله، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والوكيل إذا اعتذر من الوكالة مع الموكل ولم يعذره، وأراد الدخول في الوكالة، أله ذلك أم لا؟ قال: يجوز له ذلك، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وفيمن /135 م/ اشترى مالا من وكيل رجل بسبيل الوكالة، والمشتري جاهل بالمال، ومات الموكل، وأراد المشتري الغير، هل له غير على الوكيل بعد موت الموكل، أم له غير على الورثة، أم لا غير له بعد موت الموكل؟
الجواب: إني لم أحفظ في هذا شيئا، ولعل هذا مما يجوز فيه الاختلاف، وذلك لو مات رب المال بعد أن باع ماله، وأراد المشتري النقض بالجهالة؛ كان له ذلك في بعض القول. وقول: لا رجعة له، ولا أرى هذا بعد مما ذكرته لك، والله أعلم. وأنت شيخنا ممن لا تخفى عليك آثار المسلمين ومعانيها، وهذا تذكار منك، وتنبيه لصغيرك. والسلام.
مسألة: ومن باع مالا لغيره بأمر أو وكالة، وقال: إنه جاهل به، وكذلك الآمر، والموكل ادعى الوكالة به، أعلى الوكيل أو المأمور يمين في ذلك، أم اليمين
(1) زيادة من ق، ث.