قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ٢٦١

شركاء، بل كل منهما منفرد بنفسه، وليس كل الأحكام على ما تظنه القوام، والله تعالى بكل علم أعلم.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان الخروصي: فيمن وكل في بيع ماله عاقلا، هل له في رجعة؟ فنعم، إن كان وكيله بالمال جاهلا، وإن كان به عالما؛ فلا، إلا أن يكون بما لا /136 م/ يتغابنه الناس، فيجوز أن يختلف في ثبوته عليه.

مسألة: ومنه: فيمن وكل من يبيع له شيئا من المال، فباعه هو لأحد، والوكيل على آخر؛ فالأول هو البيع، والثاني ليس بشيء، وإن أمر به اثنين، ووكلهما في بيعه؛ فكذلك ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.

مسألة: ومنه: وفيمن وكل أحدا في جميع ما يجوز له أن يوكله فيه؛ جاز في هذه الوكالة أن يختلف في ثبوتها، وعلى قول من أجازها؛ فليس له أن يدخل الضرر عليه.

مسألة: ومن غيره:

إذا علم الوكيل بما اشتراه … فما لموكل في الشرع نقض

فافت بذا فما ظهر الذي قال … هذا مع ولاة الشرع نقض

مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم: وفي رجل اشترى شيئا من وكيل من لا يملك أمره من يتيم أو غائب، أو مسجد أو مال الله، والوكيل غير أمين ولا ثقة، ثم أنت اشتريت من المشتري ذلك؛ فعلى قول: لا يلزمك ضمان ذلك؛ لأن الرجل المشتري من الوكيل هو الضمان (ع: الضامن) فيما اشتراه، وبذلك عمل أهل الفقه من المسلمين، والله أعلم.

١٦٬٨٨٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.