قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ٢٦٢

مسألة: ابن عبيدان: ومن وكل وكيلا في بيع ماله، وأشهد بنزع الوكالة من يده بغير علم من الوكيل، ثم باع الوكيل من بعد نزع الوكالة؛ ففي بيعه اختلاف؛ قول: جائز. وقول: غير جائز، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ محمد عبد الله 136 س بن مداد ?: والوكالة في البيع أو الطلاق، إذا صح الانتزاع قبل الفعل؛ بطل، وهو أكثر القول، والله أعلم.

مسألة لغيره: فيمن وكل أحدا في جميع ما يجوز له أن يوكله فيه، فعمد الوكيل فكوى عبدا مريضا لمن وكله بلا أمر العبد؛ فعندي أنه لا يعتق؛ لأن الموكل لا يجوز له وسم مملوكه، وهو بما وكله فيما يجوز له أن يوكله فيه، وأما إذا وكله في كل شيء، ولم يقل فيما يجوز له؛ ففيما عندي: أنه إذا كان وسمه بسبب هذا الوكيل [ … ](1) برأي لا بحفظ(2)، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: إن الوكيل إذا باع مال من وكله بدراهم نسيئة؛ ففي ذلك اختلاف؛ قال من قال: إنه بيع الوكيل جائز بالنقد والنسيئة. وقال من قال: لا يجوز بيع الوكيل بالنسيئة، إلا برضى ممن وكله، والقول الأول أحب إلي؛ لأن بيع الناس بالنقد والنسيئة، وأما إذا باع الوكيل بالعروض؛ فأكثر القول أنه لا يثبت على الموكل. وقال من قال: إن بيع الوكيل مال من وكله بعروض جائز، والقول الأول أحب إلي، والله أعلم.

(1) بياض في ث. وفي الأصل، ق: علامة البياض.

(2) ق: يحفظ.

١٦٬٨٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.