الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٢٦٣مسألة: ومنه: وفي رجل له حق على هالك، وادعى على رجل أنه وصيه، وأنه وصاه ليوفيه حقه من ماله بعد موته، أله عليه يمين إذا أنكر أم لا؟ قال: إذا لم يكن الوصي وارثا؛ فلا يمين عليه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا وكل /137 م/ رجل رجلا في بيع بضاعة، فباعها بنقد أو نسيئة، وأنكره المشتري الثمن، أيكون خصما فيها، وله أن يحلف المشتري، أعلمه أنها لغيره قبل البيع، أو لم يعلمه؟ قال: إذا لم يقل الوكيل عند بيعه للسلعة أنها لفلان؛ فإنه خصم، وله أن يحلف المشتري، وإن قال: إنها لفلان؛ فلا خصومة له فيها، إلا أن يدعي المشتري أنه سلم القيمة للوكيل؛ فعلى الوكيل اليمين إذا أنكر قبض الثمن، وأما إذا أراد المشتري الثمن على الوكيل؛ فإنه يحلف أنه يستحق من المشتري مطالبة كذا وكذا لفلان، والله أعلم.
مسألة: وفيمن ادعى على آخر حقا مع الحاكم، فقال الآخر: أنه حلفني عليه، وقطعت حجته، هل عليه يمين أنه حلف عليه؟ قال: قول: لا يمين عليه. وقول: يحلف له أنه ما حلفه له الحاكم، ولا رجل رضياه حاكما بينهما، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن حلف لغريمه من غير حضرة حاكم، ولا غيره فيما بينهما، هل تقطع حجته؟ قال: أكثر القول: لا تقطع هذا اليمين حجته، إن لم يحلفه حاكم، ولا رجل رضيا به حاكما بينهما، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ مداد بن عبد الله: في رجل وكل رجلا في بيع دابة، فباعها على رجل نسيئة، وأفلس المشتري، أيلزم الوكيل الضمان أم لا؟
الجواب: ضامن؛ لأنه خالف، وباع نسيئة، 137 س والبيع بالحاضر، والله أعلم.