الجزء 41
الجزء ٤١ · صفحة ٢٦٦مسألة لم أعرفها عن من هي: فيمن أجاز لزوجته أو عبده ما يجوز له أن يجيزه له في جميع الأشياء كلها، فطلقت نفسها، أو أعتق العبد نفسه بهذه الإجازة، كيف الحكم فيهما؟ قال: الله أعلم وفي عامة قول المسلمين: إمضاء أمرهما، هكذا جاء الأثر، ولم ينطق بتفسير غير هذا. وأقول: إن هذا الرجل قد ائتمنهما على ما يجوز له، ففرطا في أمانتهما، ولا شك أن الأمين إذا فرط في أمانته؛ ضمن، فعلى هذا عندي أن ليس لهما حق متعلق عليه. وأقول: إن العبد ضامن لقيمته لسيده بتعديه عليه، هكذا يخرج عندي في بعض القول، ويحسن ويجوز أن لا تطلق هذه المرأة؛ لأنها جرت لنفسها ما تشتهيه من الطلاق والخروج، وهكذا يحسن القول في العبد، وشبه هذا /139 م/ يوجد عن الشيخ أبي الحسن البسياني، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وهل يخرج عندك في الوكالة والإجازة والإباحة المطلقات أن بعض علماء المسلمين، يمضي بهن على ما يبين عليه في الحكم، وبعضا منهم يمضي بهن على ما يخرج في معنى التعارف، وبعضا منهم لا يمضي بهن شيئا حتى يخصص في شيء معلوم بعينه، وما يخرج عندك فيهن؟ قال: هكذا عندي في بعض القول، وأما ما رآه عدلا أن الدلالة والإجازة، والإباحة يخرجهن على التعارف، والجائز بالمعروف بين من يجوز منه، وله ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين، وأما الوكالة المطلقة؛ فعلى أكثر القول بإمضائها في الحكم، وقد رأينا من أمضى بها من حكام المسلمين، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وفي الوكيل للمرأة وكالة مطلقة، أيجوز له أن يبرأ زوجها من صداقها إذا اتفقا على الخلع بغير محضرهما، ويبرأ الزوج إن أبرأه الوكيل على