قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 41

الجزء ٤١ · صفحة ٢٦٧

هذه الصفة، فيما بينه وبين الله، أم لا؟ قال: إذا وكلته في جميع ما يجوز لها أن يوكله فيه من جميع الأشياء كلها؛ جائز للوكيل ما ذكرته، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا وكل رجل رجلا وكالة مطلقة في جميع ما يجوز له، فهل للوكيل أن يدان على مال من وكله، ويكتب له الحق في مال من وكله 139 س أم لا؟ فنعم، جائز ذلك.

وهل يجوز له أن يطلق زوجة من وكله، أم لا؟ فنعم، يجوز له أن يطلق زوجة من وكله، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وولي المرأة إذا وكل أحدا في تزويجها، أيجوز للوكيل أن يوكل غيره في تزويجها، أو يأمر من يزوجها في غيبته أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف؛ والذي يعجبني من القول إذا جعله وكيلا في تزويج حرمته؛ جاز أن يوكل غيره إذا جعله وكيلا أن يزوج حرمته؛ فلا يجوز له أن يوكل غيره، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وهل يجوز للوكيل المتبرئ من الوكالة بعد أن دخل فيها، وبعد غيبة من وكله أم لا؟ قال: جائز للوكيل التبرؤ من الوكالة، إلا أن يكون الموكل وكله في عتق عبد أو طلاق، أو في خلع، أو في نكاح، فقبل الوكالة، ثم لم يفعل ذلك، فخاصمه أصحاب هذه الحقوق، أو أحدهم إلى الحاكم؛ فإن الحاكم يجبره على ذلك كله، على ما حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: في رجل وكل رجلا ليقبض له كذا لارية، فقبض الموكل قروشا، كل قرش عن كذا وكذا لارية، ثم أن الذي وكل في قبض الدراهم، قال لوكيله: إني لأريد(1) قروشا، وأريد لاريات، أيجوز للوكيل أن يسلم لمن وكله

(1) ق: لا أريد.

١٦٬٨٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.