الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ١٣مسألة: وإذا قال المدّعى عليه: "حقا لا أجحد، أو لا أنكر"؛ فكل هذا اللفظ سواء على لغة هذا الزمان، وكل أهل زمان يحكم عليهم بلغتهم، والله أعلم.
مسألة: وإذا شهد شاهدان على رجل بدم، أو غيره، وهو يعلم أنه مظلوم، والدم على غيره؛ فإنه يردّ ذلك إلى حاكم غيره، ويحكم الحاكم بما صح معه، وهو جائز له، وهكذا جاء الأثر.
١٦٬٩٠٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.