قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ١٦

لأحدهما، ولا يلزم الذي جعله الحاكم لذلك القيام بالمال، وإنما يلزم القيام بالمال الذي كان في يده أولا، فإن صح الثاني؛ كان للأول عناؤه على سنة البلد، معنى قوله. وقال من قال: إذا شهد شاهدان، وكان الحاكم في السؤال عن الشاهدين؛ وقّف المال على هذا إلى أن يسأل الحاكم عن عدالة الشاهدين. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وشهادة المرأتين، هل تجوز في كل شيء عموما، أو خصوصا في شيء دون شيء؟ قال: إن شهادة النساء وحدهن على الزنا؛ لا تجوز، وأما على النكاح؛ فشهادتهن مع الرجال جائزة، وكذلك في الحقوق، وأما في رفع الولاية؛ فجائز إذا كن عدولا من أهل الاستقامة يبصرن الولاية، وأما في البراءة؛ فأكثر القول لا تجوز، والله أعلم.

١٦٬٩٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.