قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٣١

مسألة: ومن كتاب المصنف: ولو أن رجلا في يده دار ادّعى أنه باعها من رجل أو أجّرها، وجحد الرجل؛ فإنّ رب الدار في هذا هو المدّعي، وعليه البينة، والآخر هو المدّعى عليه، والقول قوله مع يمينه.

مسألة: وإذا كانت الدار في يد رجلين، كل واحد منهما يدعيها أنها له؛ فكل واحد منهما مدع، وعليه البينة، وعلى كل واحد منهما اليمين على صاحبه، فأيهما نكل عن اليمين؛ لزمه دعوى صاحبه.

مسألة: وإذا كانت في يد رجلين، ادعى رجل أنه اشتراها بألف درهم، وقال الذي في يده: بعتها منك بألفين، فإن قامت لهما بينة؛ أجزت بينة المدّعي للفضل، وإن لم تقم لهما بينة؛ حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، فإن حلفا جميعا تراددا البيع؛ فأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه قبله، والقياس إذا حلفا أن يكون بيعا بألف، ولكن تركناه للأثر الذي جاء كل واحد منهما مدع، وإذا كان البيع في موضع قد قبضه المشتري، واستهلكه فالقول قول المشتري مع يمينه، وعلى البائع البينة على الفضل. وقيل: يتحالفان، ويتراددان القيمة، فإن حلفا جميعا؛ تراددا البيع، وأيهما نكل؛ لزمه دعوى صاحبه.

مسألة: وإذا كانت عند رجل قبا فادعى رجل أنه اشتراه بدابته هذه، فادعى البائع أنه أباعه منه هذه؟ فكل واحد منهما يدعى بالبينة، فإن قامت لهما بينة؛ أجزت بينة البائع، وإن لم تقم لهما بينة؛ تحالفا جميعا، وتناقضا، وأيهما نكل عن اليمين؛ لزمه دعوى صاحبه./16/

مسألة: وإذا ادّعى رجل أنه اشترى من رجل أمة، وعبدا بألف درهم، وأنقده الثمن، وهو في يد البائع، وقال البائع: إنما بعتك هذا العبد بألف درهم وحده؛

١٦٬٩٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.