الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٢فكل واحد منهما مدع، وعلى كل واحد منهما البينة في هذا الحال، فإن أقاما البينة جميعا؛ قال بعض: أقضي بالبيع في العبد، والأمة جميعا بألف درهم.
مسألة: وإن ادّعت امرأة خلعا، أو طلاقا، وأنكر الزوج؛ فإن المرأة هي المدّعية، وإن ادعى الزوج أنه خالعها على عبد، وجحدت هي؛ فإن الزوج أقر بالطلاق؛ فذلك يلزمه.
مسألة: وإذا كان العبد في يد رجل، فادعاه رجلان، كل واحد منهما يقيم البينة أنه له، والذي (ع: في) يده العبد مقر أنه وديعة لأحدهما، لم يكن أقر بذلك حتى يسمع القاضي شهادة الشهود، فقضى به بينهما نصفين. وكذلك إن كان أقر بذلك قبل أن يسمع القاضي البينة، وصدقه المستودع أو لم يصدقه؛ فإنه يدفع بينته، ويقبل بينة الآخر، ويكون هو المدّعي، والمستودع هو المدّعى عليه، وعليه اليمين.
مسألة: ومن أقرّ أنه قبض من رجل عشرة مكائك برٍّ بخمسة دراهم، فقال صاحب الحب: لم أقوّمه؛ فالبينة على من الحب في يده أنه قوّمه، وإلا فيحلف صاحب الحب ما قوّمته عليه سوقا. انقضى الذي من المصنف.
مسألة من جواب أبي سعيد حفظه الله: في رجل له ثلث مال مشاع غير مقسوم في بلد معروف /16/ نخل، وأرض، وماء، فباعه لرجل، وقبض الرجل المال إلا أرضا من هذا المال لم يقبضها، وحازها من له الثلثان من هذا المال بعد قسم المال، وبنى فيها بيتا، ومات الباني، ثم ادعى من باع ثلث المال على ورثة الذي بنى فيها (خ: فيه) هذا البيت أن هذه الأرض له، ولم يبعها، قلت: هل يلزمه بينة فيما يدعي فيه هذه الأرض؟ فمعي أنه إذا صحت له في جملة المال،