قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٤

قول رب المنزل، فإذا كان هذا السماد مجتمعا فعلى هذا يكون لمن في يده المنزل، ويسكنه(1) إلا أن يسلمه بما يجوز تسليمه.

مسألة: ومن جواب عندي أنه عن أبي الحواري: وعن رجلين يتنازعان في مال في يد أحدهما، وأعجز المدّعي البينة، ونزلا إلى الأيمان، كيف يُحلف الذي في يده المال، والمال الذي حلف عليه الرجل لم يحد، ولم يكن اليمين على المال الذي كانت اليمين في مكان بعيد غير موضع المال، هل تثبت هذه اليمين على المدّعي إن احتج أن هذا المال لم يحدّ، ولم يحلف على هذا المال بعينه، هل له أن يحلفه ثانية على هذا المال بعينه؟ فعلى ما وصفت: فإذا لم يحد المال بعينه عند الحاكم؛ كان له أن يحلفه ثانية على المال بعينه، ثم يحلف الذي في يده المال على صفة هذه الحدود المعروفة فاحتج المدّعي أنه ليسه هذا المال الذي حلّفه عليه؛ كان على المدّعي اليمين ما حلفه على هذا المال، فإذا حلف؛ رجع فحلف الذي حلف أولا، على المال يمينا بالله ثانيا.

وقلت: هل يجوز للحاكم أن يحلف على الأموال الغائبة؟ فقد قالوا: إذا حدوا المال، وسموا بحدوده؛ جاز للحاكم أن يحلف على ذلك المال الغائب.

مسألة: وسئل أبو سعيد عن موات بين مالين، ادعى صاحب أحد المالين أن ذلك الموات له دون غيره، وتنازلا إلى اليمين في ذلك، كيف يكون الأيمان في ذلك بينهما؟

(1) () زيادة من ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمتان.

١٦٬٩٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.