قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٥

قال أبو سعيد: يحلف المحلف قطعا أن هذا المال له وما /18/ يعلم أن لهذا فيه حقا، أو يحلف الآخر أن هذا المال أدركته هكذا، وما علم(1) لهذا فيه حقا دوني بغير ما يستحقه بملكه هذا.

مسألة من جواب أبي الحواري: وعن رجل في يده مال يدعيه ويأكله، ثم أقام رجل آخر بينة أن المال ورثه من أبيه، وشهدت بذلك البينة العادلة، هل للذي أكل المال، وهو في يده على الذي شهدت له البينة أنه ورثه من أبيه يمين ما يعلم بأكل هذا الرجل المال، ولا دعواه للمال، فلم يغيّر، ولم ينكر، على من البينة، على الذي في يده المال، أو على الذي شهدت له البينة؟ فعلى ما وصفت: فإن اليمين على الذي شهدت له البينة، واستحق المال يحلف يمينا بالله أن هذا المال الذي شهدت له به البينة أنه له ورثه من أبيه، وما يعلم لهذا فيه حقا، وإن قال الذي شهدت له البينة بهذا المال: لا أعلم(2) لي بهذا المال إلا ما شهدت له به البينة كان عليه اليمين، لقد شهدت له البينة بهذا المال، وما يعلم أنها شهدت له بما ليس له، وما يعلم أنها شهدت له بباطل، وما يعلم أن لهذا في هذا المال حقا، أو يرد اليمين إلى خصمه، فإذا رد اليمين إلى خصمه [يحلف خصمه](3) أن هذا المال له، وما يعلم لهذا المال فيه حقا بوجه من الوجوه، فإن حلف؛ كان المال له، وإن نكل عن اليمين، وأبى أن يحلف؛ لم يكن له شيء.

(1) () هذا في ث.: أعلم.

(2) () هذا في ث. وفي الأصل: علم.

(3) () زيادة من ث.

١٦٬٩٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.