قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٥٢

مسألة: قال عبد الله(1) بن حازم: إنه يحفظ عن المسلمين أنه إذا اتفق الشهود لرجلين جميعين على شيء معروف محدود، كان أولهما(2) تاريخ أحق بالشيء، وإن استوى تاريخ الشهود؛ كان ذا اليد منهما أحق، وأولى لمن كان ذلك الشيء في يده.

مسألة: وإذا سكن رجل دار رجل أياما، ثم مات فيها، وخلف بَنيه فيها، فقالوا هذه دار أبينا تركها لنا، وقال الرجل: هي داري، وإنما أجرته إياها؛ فإنها تثبت لبني الهالك من بعده، إلا أن يأتي الرجل بينة أنه أجرها الهالك.

مسألة: وسئل أبو محمد: عن رجل اشترى مالا، فادعى فيه رجل آخر دعوى، وقال: "المال مالي"؛ قال: إنّ عليه البينة أن المال له.

قلت: فإن لم يكن مع المدّعي بينة، ونزل إلى يمين المشتري، كيف يحلف المشتري؟ /29/ قال: حفظت عن محمد بن محبوب ?: إنه يحلفه بالله لقد اشترى هذا المال، وما يعلم لهذا فيه حقا بوجه من الوجوه، وكذلك الموهوب له، يحلف بالله لقد وهب لي، وما أعلم لهذا فيه حقا بوجه من الوجوه.

وقال أبو محمد: يحلف الوارث بالله لقد ورث هذا المال، وما أعلم لهذا فيه حقا بوجه من الوجوه.

مسألة: ومن جواب أبي الحسن ?: وعن رجل ورث مالا، أو(3) اشتراه فجاء يدعيه من يدعيه، وينازعه فيه، فخاف إن حلف له أنه اشترى هذا المال،

(1) () هذا في بيان الشرع، 34/ 17. وفي النسختين: أبو عبد الله.

(2) () ث: أولها.

(3) () هذا في ث. وفي الأصل: و.

١٦٬٩٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.