قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 42

الجزء ٤٢ · صفحة ٥٥

بإقرار هذه المرأة، وما يعلم أن لها فيها حقا من بعد إقرارها له بهذه الأرض إلى هذا /31/ اليوم.

مسألة: وإن اشترى رجل من رجل مالا، وعدم البينة؟ فالحيلة فيه أنه يبيعه من غيره ممن يثق به في حضرة من رب المال، ويشهد أنه باعه عليه بلا حاجز، ولا مانع، فإن ادعى من يدّعي في يده؛ طلبت منه البينة أنه في يده، وسلم البائع من إقامة البينة، فإن أمكنه أن يحدث فيه حدثا؛ يحضر الشهود ليشهدوا أنه قد أحدث فيه بلا دافع ولا مانع، وأن اليد يده، فهو جيّد أيضا.

مسألة: وعن رجل ورث مالا فادعاه عليه مدع، وطلب يمينه، هل يجوز له أن يحلف أن له قطعا؟ قال: ليس معنا إن صح أن يحلف أنه له، وإنما يحلف لقد ورثه، ولا يعلم لهذا فيه حقا على ما يدعيه.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإن طلب الخصم أن يحلف له خصمه على دور، أو أرض، أو نخل؛ وقف عليها الحاكم، أو رسوله، ومعه العدول، وإن كانت في بلد آخر؛ كتب إلى والي ذلك البلد أن يقف عليها بالعدول، ثم يحد الخصم الذي يطلب، ويخط خطا، ثم يحلف خصمه، أو يرد اليمين إليه فيحلف أن ذلك له؛ لأن الحاكم يحتاج من بعد اليمين أن يحكم له بما حلفه عليه، وإن كان متاعا، أو دوابا، أو عبيدا؛ أوقف بين يدي الحاكم عند اليمين، ثم جرت الأيمان عليه، وقد ينبغي أن يشهد الحاكم عليه، ويكتبه عنده مخافة أن يرجع الخصم يتعنت خصمه، أو ينكر بعض ذلك، فتكون الصحة مع الحاكم.

ومن الكتاب: وينبغي للحاكم أن يثبت عند الأيمان، فإن اليمين عندها الحكم، فإذا حلف فقد لزمه أن ينفذ ما حلفه عليه، ووجه آخر: أن تكون امرأة في الخدر، أو مريض، أو رجلان يتنازعان على مال في بلد آخر، ويطلب الخصم

١٦٬٩٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.