الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٥٧مسألة: قال أبو سعيد: قال من قال: لا يجوز أن يحكم حاكم لخصم على خصمه في الأصول من الأموال إلا بالبينة، ولا يحكم له الحاكم يمينه، ولكن يدفع عنه خصمه، قال: وأما أبو الحسن ? فقال: بل يحكم له بيمينه، والله أعلم.
قال غيره: حفظت القول الأول عن أبي سعيد يرفعه إلى عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر.
مسألة: وحوز الولد مال والده ليس بحجة حتى /33/ يصح الإقرار، أو العطية من الأب، وكذلك حوز الوالد مال ولده، وحوز الزوج مال زوجته، وحوز الزوجة مال زوجها، وحوز الولد مال والدته؛ كل هؤلاء حوزهم ليس بحجة إلا أن يصح الحوز، والإدعاء بالحضرة، وهم لا يغيرون، ولا ينكرون، والله أعلم، أو يصح الإقرار، أو البيع، أو العطية، أو النحل بالبينة، وإلا؛ فلا حجة لمن حاز، والله أعلم
مسألة: وقال: إنه يحفظ عن المسلمين من المأكلة إذا كانت لقوم في أثارة لقوم آخرين؛ أنها لمن كانت في يده بمأكلته إذا لم يكن أصحاب المأكلة من أهل الأثارة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن كتاب المصنف: وإذا كانت الدار في يد رجل منها منزل، وفي يد آخر منها منزل، وادعى أحدهما أن الدار بينهما نصفان، وقال الآخر: هي لي كلها؛ فإن الذي في يده له، وما في يد الآخر له نصفه، وإذا لم يكن في أيديهما إلا على ما وصفت، ولكن كانت في أيديهما، لا يعرف بشيء منهما في أيديهما دون صاحبه؛ فإن بعضهم قال في ذلك: هي بينهما نصفان، وكذلك الأرض، والقرية، والعبد، والآنية، والحيوان.