الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٥٨مسألة: وإذا كانت الدار أسفلها في يد رجل، وعلوّها في يد رجل أخر، وطريق العلو في الساحة، فادعى كل واحد منهما أن الدار له؟ فإن بعضهم قال في ذلك: إن الدار لصاحب الأسفل، إلا العلو، وطريقه؛ فإنه لصاحب العلو، فإن أقاما جميعا البينة على ما ادعيا؛ فلكل واحد منهما ما في يد صاحبه.
مسألة: وإذا كانت الدار فيها منزل في يد رجل، وبقية الدار في يد آخر، فادعى الذي في يده بقية الدار [ … ](1) المنزل، وجحد ذلك صاحب المنزل؛ فإن على مدعي الدار البينة، فإن أقامها؛ أخذ بذلك، وإن أقام صاحب المنزل البينة؛ لم يقبل بينته إلا على ما في يده.
(1) () بياض في الأصل بمقدار كلمتين.
١٦٬٩٤٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.