الجزء 42
الجزء ٤٢ · صفحة ٧٠إذا أنكر الزوج معرفة ذلك، فإذا صحت(1) ذلك مع الحاكم؛ حكم(2) لها ما صح معه من لباسها، والله أعلم بالصواب.
مسألة: وعن المرأة، هل يلزم زوجها لها الضحية، والضربة(3) للفطر، وغيره؟ فلم نعلم أن ذلك يلزم الزوج إذا رجعا إلى الحكم، وليس ذلك بواجب عليه، والله أعلم.
مسألة عن أبي الحواري: وعن المرأة ترفع على زوجها بالكسوة، أو بفريضة ولدها، وأشباه هذا، فتؤجل في الكسوة، وتقول المرأة: إنها تخاف أن يهرب، وتطلب أنه يؤخذ لها عليه كفيل؟ فعلى ما وصفت: فإذا طلبت المرأة الكفيل على زوجها إذا خافت الهرب، وقد أخذ في الكسوة؛ كان لها ذلك عليه أن يحضرها كفيلا بنفسه، وقد رأيت نبهان حكم بذلك. وأقول: (خ: وقول:) إن لم يقدر على الكفيل؛ لم يكن عليه حبس، وإنما الحبس على من يقدر على الكفيل، وأما فريضة الولد لأمه على أبيه؛ فلا يؤخذ عليه كفيلا بذلك.
مسألة: وأما الذي (ع: التي) طلبت إلى زوجها النفقة والكسوة، ولم يصح أنه زوجها، ولم يقر ذلك فطلبت يمينه؟ فإنه يحلّف /42/ لها يمينا بالله ما يلزمه لها هذا الذي تطالبه به من الكسوة والنفقة بما يستحقه عليه من حق الزوجية، ولا يحلف ما هو زوجها، ولا هي زوجية، وإن رد اليمين؛ حلفت بالله أنه يلزمه لها